السيد محمد حسن الترحيني العاملي

414

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

حقيقة أو حكما كما إذا استؤجر لعمل معين ، أول زمانه ( 1 ) اليوم المعين ، بحيث لا يتوانى فيه بعده ( 2 ) ( لغير المستأجر ) إلا بإذنه ، لانحصار منفعته فيه ( 3 ) بالنسبة إلى الوقت الذي جرت عادته ( 4 ) بالعمل فيه كالنهار ( 5 ) ، أما غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره ( 6 ) إذا لم يؤد ( 7 ) إلى ضعف في العمل المستأجر عليه ( 8 ) . وفي جواز عمله لغيره في المعين ( 9 ) عملا لا ينافي حقه ( 10 ) ، كايقاع عقد في حال اشتغاله بحقه ( 11 ) وجهان ، من التصرف ( 12 ) في حق الغير ، وشهادة ( 13 ) الحال .